إجازات الأمومة
برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المهمة.
ملاحظة:
  • سيتم تطبيق الفرع بعد  (1) عام من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
  • يتم صرف البدل من قبل جهة العمل ويقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتعويض جهة العمل. 
الفئات المشمولة:
  • يغطي إلزامياً  جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم. 
  • يغطي إلزامياً  العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي سيصدر بها قرار من مجلس إدارة الحماية الاجتماعية. 
  • لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.  
مستحقات برنامج تأمين إجازات الأمومة:

بدل إجازة الأمومة.

قيمة البدل:

كامل الأجر لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماَ ، ويجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع.

في حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.


يحق للمؤمن عليها طلب إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء الفترة الأولى، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما. 

طريقة التقديم:

الطلب يقدم من جهة العمل .

بدل إجازة الأبوة.

قيمة البدل:
كامل الأجر لمدة لمدة (7) سبعة أيام.
شروط الاستحقاق:
  • أن يولد الطفل حيا أو أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (25) الخامس والعشرين، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع (25) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة
  • ألا تتجاوز إجازة الأمومة الفترة الأولى اليوم (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل
  • في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
الوثائق المطلوبة:
  • لرقم المدني، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
  • طلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق، وذلك لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية.
  • المستندات الثبوتية للحمل.
  • شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية.